الحر العاملي
509
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الرابع : فيما يوجب الضمان ، وقد مرّ جملة منها في القصاص ، ويأتي جملة منها ، والذي نذكره هنا من أحكامه اثنا عشر [ 46 ] 1 - قضى عليّ عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على واحد منهم فمات ، فضمّن الباقين ديته ، لأنّ كلّ واحد منهما ضامن لصاحبه . [ 47 ] 2 - قال عليه السلام : إيّاك أن تدفع فتكسر فتغرم . [ 48 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا . [ 49 ] 3 - سئل عليه السلام عن رجل حفر بئرا في غير ملكه فمرّ عليه رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان ، لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان . [ 50 ] وقال عليه السلام : من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن . [ 51 ] وسئل عليه السلام عن الشيء يوضع على الطريق ، فتمرّ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره ( 1 ) ، فقال : كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه . [ 52 ] وروي : من أفرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابّة ، أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب ( 1 ) فهو له ضامن . [ 53 ] 4 - قضى عليّ عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو
--> [ 46 ] الوسائل 19 : 175 / 1 . [ 47 ] الوسائل 19 : 177 / 3 . [ 48 ] الوسائل 19 : 177 / 2 . [ 49 ] الوسائل 19 : 179 / 1 . [ 50 ] الوسائل 19 : 179 / 2 . [ 51 ] الوسائل 19 : 181 / 1 . ( 1 ) عقره : أي جرحه ، فهو عقير ( المجمع : عقر ) . [ 52 ] الوسائل 19 : 182 / 1 . ( 1 ) العطب : الهلاك ، يكون في الناس وغير هم ( اللسان : عطب ) . [ 53 ] الوسائل 19 : 183 / 1 .